السيد محمد صادق الروحاني

31

العروة الوثقى

مسألة 19 - من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما ( 1 ) أو يتصدق بما يطيق ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ( 2 ) وان لم يقدر على شئ منهما استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة وان تمكن بعد ذلك منها أتى بها . مسألة 20 - يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفى جواز التبرع بها عن الحي اشكال ( 3 ) والأحوط العدم خصوصا في الصوم . مسألة 21 - من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر . مسألة 22 - الظاهر أن الوجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون . مسألة 23 - إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زناء أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك . مسألة 24 - مصرف كفارة الاطعام الفقراء ، اما باشباعهم ، واما بالتسليم إليهم كل واحد مدا ، والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو ارز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي في كفارة واحدة ( 4 ) اشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو اعطاؤه مدين أو أزيد بل لابد من ستين نفسا ، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز اعطاؤه بعدد الجميع ( 5 ) لكل واحد مدا . مسألة 25 - لا يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة بل ولو كان للفرار من

--> ( 1 ) الأحوط لزوما لو لم يكن اظهر اختيار التصدق وضم الاستغفار اليه . ( 2 ) على الأحوط والا ظهر عدم الوجوب . ( 3 ) الظاهر هو عدم الجواز في الصوم ، والجواز في غيره . ( 4 ) مع التمكن من الستين ، والا فيكفي . ( 5 ) هذا في فرض التسليم ، واما في فرض الاشباع فيحتسب الاثنان بواحد ، ثم في فرض التسليم يعتبر كون المدفوع اليه وكيلا عنهم إذا كانوا كبارا أو وليا عليهم إذا كانوا صغارا ، والله العالم .